منتدي طلاب ثانوية ابو مناع بحري
عزيزى الزائر اهلا بك فى المنتدى الخاص بمدرسة أبو مناع الثانوية المشتركة نرجوا منك التسجيل معنا لكى تتمكن من
الاستفاده من جميع خدمات المنتدي مع تحيات الإدارة العامة لمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي طلاب ثانوية ابو مناع بحري
عزيزى الزائر اهلا بك فى المنتدى الخاص بمدرسة أبو مناع الثانوية المشتركة نرجوا منك التسجيل معنا لكى تتمكن من
الاستفاده من جميع خدمات المنتدي مع تحيات الإدارة العامة لمنتدى
منتدي طلاب ثانوية ابو مناع بحري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  جروب ثانوية عامة ابو مناع بحرى على فيس بوك
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالسبت مارس 28, 2015 10:19 pm من طرف ابراهيم رضوان

» جروب ثانوية عامة ابو مناع بحرى على فيس بوك
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 1:07 am من طرف محمد عبدالباسط عبدالله

» نتيجة الصف الثانى تيرم 1 عام 2014
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالخميس يناير 30, 2014 12:46 am من طرف ابراهيم رضوان

» نتيجة الصف الاول تيرم 1 عام 2014
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالخميس يناير 30, 2014 12:22 am من طرف ابراهيم رضوان

» اسئلة روعة فى الجيولوجيا
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالأحد نوفمبر 24, 2013 6:39 pm من طرف مجهول لكن معروف

» نتيجة الصف الثاني
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالإثنين يونيو 03, 2013 12:50 pm من طرف sayed abeid

» براميل الفيزياء الأميركية
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالثلاثاء مايو 14, 2013 9:51 am من طرف حسين عبدالرحمن حسن

» Cool خزعبلاتنا ..
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالثلاثاء مايو 14, 2013 9:48 am من طرف حسين عبدالرحمن حسن

» عين توت ليمون
اصرفوا الزكاة حيث امر الله Icon_minitimeالثلاثاء مايو 14, 2013 9:44 am من طرف حسين عبدالرحمن حسن

www.abomanaa.com

اصرفوا الزكاة حيث امر الله

اذهب الى الأسفل

اصرفوا الزكاة حيث امر الله Empty اصرفوا الزكاة حيث امر الله

مُساهمة من طرف حسين عبدالرحمن حسن الخميس أغسطس 18, 2011 4:05 pm


بسم الله الرحمن الرحيم


الزكاة طهارة للمال وطهارة للنفس؛ طهارة لنفس التقي من الشح والبخل، وطهارة لنفس الفقير من الحسد والبغض والحقد، يقول تعالى: : خُذْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا

وتجب الزكاة في أربعة أنواع من المال: في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مصرف الزكاة في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60], فلا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا يجوز للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين أن يأخذوا منها، فإن أخذوا منها فإنما يأخذون حراماً وسحتاً، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً, فليستقل أو ليستكثر))، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَة لحم)).ولقد روج البعض في أمريكا مسئلة لاأصل لها في الدين وهي الفتوى بجواز دفع مال الزكاة للجمعيات والمراكز التى تقوم بنشاطات للجالية الإسلامية ولست ضد قيام هذه النشاطات وإن كان البعض منها لمنافع شخصية برز فيها صيادوا الأموال لدعم فكرهم التطرفي الذي جلب ويلات وطامات للجالية .

إلا أن المسئلة فقهية بحت ولابد من ذكر الأدلة والعبرة بالحكم الشرعي لابقول فلان وفلان من الناس. وهذا بيان الحكم الشرعي في مسئلة الزكاة: اعلم أيها القارىء رحمنا الله وإياك بتوفيقه أن توزيع الزكاة أَحكَمَ الله عزَّ وجلَّ قواعدَه، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أصوله، وبلَّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فلا يجوز لأحد أن يهمل تلك القواعد أو يتجاوز هذه الأصول، أويدَّعي أنه أفهم لها ممن نزل عليه الوحي بها، وممن تلقاها منه وتعلمها على يده.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم:"فأحكم الله عزَّ وجلَّ فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال:{فريضة من الله}، قال: وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمه الله عزَّ وجلَّ". اهـ. يعني بذلك قوله تعالى:الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[سورة التوبة/60]

فلا يجوز ولا يجزىء إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ومنهم المجاهدون المعنيّون

بقوله تعالى:وفي سبيل الله

وهم بالخصوص الغزاة المتطوعون الذين يقاتلون ويحمون الثغور والديار،ولا يأخذون راتبًا من بيت المال لأجل ذلك. وألحق الإمام أحمد وغيرُهُ بهم مريدَ الحج الذي ليس معه ما يستطيع به الحج لنصّ ورد بخصوص ذلك.

وأما غير هؤلاء فلا يجوز أن يُعطَوا من هذا السهم درهمًا ولا أكثر، سواء كانوا أفرادًا متفرقين أو منتظمين في رابطة أو جمعية، وسواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة، وسواء أرادوا استخدامها راتبًا لموظف أو أجرة لنسخ كتاب أو لبناء مسجد أو مصلَّى أو مدرسة أو كلفة عقد مؤتمر أو غير ذلك.

هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من سلاسل علماء الدين الذهبية، وهو ما أفتوا به في حال قوة الأمة وضعفها، وفي حال اشتداد شوكة أهل البدع وشدة هجمتهم كما في حال انكسار ذلك. فلا يجوز بعد ذلك لا ليوسف القرضاوي ولا لغيره أن يُفتِيَ بخلاف كلامهم وما انعقد عليه إجماعهم، ومن أفتى بمثل ذلك لا يجوز العمل بفتواه ولا يلتفت إليها.

فإن أحكام شرع الله هي ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسُنَّة رسوله على موجب اللسان العربيّ المبين، أما المتأخرون من كبار الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن يُبدوا ءاراء في الدين على خلاف ما فهمه من النصوص رجالُ الصدرالأول الذين هم أهل اللسان المُطَّلِعُونَ على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتورها تغيير وتحوير، وهم المتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي، فما فهموه من الشرع فهو المفهوم وما أبعدوه عن أن يكون دليلاً فهو بعيد عن أن يُتَمَسَّكَ به.

وإنما يكون كلام الفقهاء المتأخرين فيما لم يتكلم فيه أهل هذا الصدر أو اختلفوا في حكمه. وهذا أيضًا له شرط وهو أنَّ من أراد التكلم في حكم حادثة لم تحدث في الصدر الأول وليس فيها نص لا بد أن يكون مجتهدًا كأبي حنيفة والشافعي ومالك أو من أصحاب الوجوه كالمتولي والبلقيني وأمثالهما، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فليس له أن يستنبط الأحكام وإنما درجته أن يتبع ما يقوله أهلُ الاستنباط.

ومن الواضح أن الدكتور القرضاوي لم يصل إلى هذه المرتبة ـ ولا نظن أنه يَدَّعِي مساواة هؤلاء الفطاحل ـ فكان ينبغي له إذن أن يلتزم في جواب المسئلة بالنقل من كتب الأئمة من غير أن يُقْحِمَ رَأيًا خَاصًّا له في الموضوع، فيسلم بذلك هو ومن يتبعه. والخلاصة: أن سهم :وفي سبيل الله} المذكور في ءاية الصدقات لا يشمل عمل الرابطة أو الجمعية المذكورة ولا أمثالها وبالتالي لا يجوز صرفه في نشاطاتها ونفقاتها. وما أفتى به الدكتور القرضاوي غلط فاحش يحرم العمل به لمخالفته نص القرءان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم. أما المواجهة الثقافية الفكرية لمخططات أعداء الإسلام فَتُسَدُّ نفقاتُها من مصادر أخرى غير الزكاة فإن في المال حقوقًا سواها.هذا ما جاء في دين الله وشريعته، والفائز من التزم بأحكام هذه الشريعة فشملته نفحاتها ونالته أسرارها، والمحروم من ظنَّ أن الإصلاح يكون بغير طريقها أو قدَّم رأيه على منهاجها، والموفَّق من وفقه الله.

تنبيه:من دفع زكاة ماله لطباعة الكتب أو عقد الندوات أو بناء المساجد أو المستشفيات أو افتتاح مراكز جمعيات وروابط أو نحو ذلك كما أجازه القرضاوي فلا يصح منه ذلك ولا يجزىء عنه زكاةً، أفتى بذلك مفتي مصر الفقيه الحنفيّ المشهور محمد بخيت المطيعي الأزهري وكذا وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه رحمهما الله، وقبلهما بكثير نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ، فإن من فعل هذا يأتِي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته، والله تعالى أعلم. وبعد هذه السرد الفقهي الذي لو أردت التوسع به لكان مجلداً من كلام الأئمة الأعلام في من صرف الزكاة لغير الأصناف المذكورين بالآية إياك إياك أن تلتفت لهؤلاء الذين لايراعون حق الله في أعمالهم فيحرمون الفقراء وأهل الحاجة لينعموا هم بمراكزهم ولينشطوا في عقد الندوات والمؤتمرات على حساب أهل الحاجة والمساكين وليعلم أن هذه الأمور إن كان بها نفع يصرف عليها من صدقة التطوع لا من الزكاة
حسين عبدالرحمن حسن
حسين عبدالرحمن حسن
عضو متميز
عضو متميز

عدد المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 19/11/2009
العمر : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اصرفوا الزكاة حيث امر الله Empty رد: اصرفوا الزكاة حيث امر الله

مُساهمة من طرف حسين عبدالرحمن حسن الخميس أغسطس 18, 2011 4:12 pm

الحمد لله

" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .

فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .

وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .

وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام . كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .

وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .

وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .

وانظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .

والله أعلم .
حسين عبدالرحمن حسن
حسين عبدالرحمن حسن
عضو متميز
عضو متميز

عدد المساهمات : 191
تاريخ التسجيل : 19/11/2009
العمر : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى